أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

150

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

على ما أرجو أنه قيل.

قلت: وإذا غصب من رجل دراهم واشترى بها مالا أيسع الداخل له أن يأكل من

ذلك المال أم لا؟ الجواب:

يجوز.

إن كان انعقاد البيع له بهذا الثمن المغصوب فمختلف فيه، وعلى تقدير المنع فلا

وعلى القول الآخر فهو جائز؛ لأن البيع قد ثبت له قبل تسليم الثمن وهذا القول أرجح في النظر، وهو المتعبد برد المغتصب بخلاف إن كان المال مغصوبا فهذا ما لا يختلف في تحريمه على من علم بذلك.

قلت له: وكذلك إن اشترى بدراهم مسروقة شيئا من الطعام أو الآنية أيحل ذلك لمن

اشتراه أو وهب له أم لا؟

قال كالجواب في التي قبلها، إذ لا فرق بينهما بحال.

مسألة:

ما قولك شيخنا فيمن اشترى نخلا بالخيار، وسقط منها شيء فاحتاجت هذه النخيل إلى فسل أو خدمة ساقية بالصاروج إليها أو غير ذلك مما يصلحها، فإذا احتازها بائعها فعلى من يكون مغرم ما احتاجته من فسل وخدمة وغير ذلك بين لنا ذلك؟

الجواب:

الفسل والصاروج من الأصل وهو على صاحب الأصل. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى مالا بيعا قطعا وفيه إقالة إلى أربع سنين وهو مراده الأصل فأقعد المشتري البائع بشرط من الغلة أتكون هذه الغلة حلالا للمشتري أم لا؟ وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشترى بها أم تنحط عنه؟