الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١باب المعاملات
الجواب:
151
إذا كان طلبه الأصل في شرائه فالغلة له حلال ولا زكاة عليه في الدراهم. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن باع على رجل سبع نخلات مخصوصات معينات من ماله المسمى كذا يبساً أو بشر بهن من مائه بيع القطع، وللبائع الإقالة عشر سنين، ثم أقر المشتري بالحق المكتوب، ولفظ إقراره أقر فلان بن فلان الفلاني بالحق المكتوب له ببطن هذه الورقة لفلج
الفلاني من ضمان لزمه له وأوصى له بعد موته وبعد قبضه من فلان هذا – أعني البائع - فإن صح هذا فتكون الدراهم المذكورة للفلج على هذه الصفة أم النخلات إذا لم يرجع البائع على المشتري؟ أرأيت إن ثبت النخلات للفلج فأراد صاحب المال أن يسقي بقية ماله ما يكون للفلج أو للمشتري من الأرض لتلك النخلات إذا أراد صاحب المال على أن يحجر على ماله ويخرج تلك النخل ليمنع ماءه عن النخلات أله أن يحدث بين ماله والنخلات وعبين) أم الأرض موقوفة فيما بين النخيل المبيعة وصاحب الأصل (2) عرفني وجه الصواب. أرأيت إذا كان له أن يحدث بين هذه النخل أو بين ماله أوعبة، هل يكون لهذه النخل في أرضه سواقي لتسقى منها ثبتت للفلج أو للورثة إذا أراد وكيل الفلج أو ربها أن يسقيها من حيث ما يثبت لها مرور الماء إذا كان بيعها بحدها [وحدودها] وحقوقها وطرقها وسواقيها وبشربها المعتاد لسقيها؟ أفتنا شيخنا فيما رسمناه.
الجواب:
أما لفظ الإقرار بالحق وما أشبه ذلك فقد وجدت لفظ أوراق وصلتني مع هذه
(1) مثنى وعب وهو الحاجز من التراب.
(2) في (هـ): النخل.
(3) سقطت من (هـ).