أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

باب المعاملات

تكن في تلك القطعة.

153

فعلى حسب هذا قد ورد في الأثر في ذوات الحياض كان الاختلاف في ثبوت المقايسة

لا يتعرى من وجوه.

(1)

ومختلف في قلل النخل هل تقايسها، ولا قياس للصرم في حال ما لم يأخذ مفاسله

وتعرف حياته ونشوته وثبوته.

(2)

واختار) بعضهم عدم المقايسة ما لم يكن في حد ما يجوز قضاؤه في الصدقات وإني إلى القول الأول أشوق.

ومختلف في الشجرة من ذوات السوق هل تقايس النخلة، وحسب ما وقع من الأرض فله أن يحدث فيها ما يشاء.

أرض.

وأما السواقي فقد قيل: إن عليها ساقية من حيث كانت تشرب من ماله كان لها

وربما قيل: إن ذلك عليه ولو كانت وقيعة في الشرط؛ لئلا يلزم الضرر في الإسلام، وقد قيل بغير ذلك فيهما.

وإذا ثبت البيع بطرقهن وسواقيهن فذلك لازم عليه. والله أعلم.

مسألة:

أحكام عامة في البيع

تلف المبيع قبل قبض المشتري له

ما تقول في مسألة وجدناها في الجامع وهي هذه وكل بيع تلف قبل أن يسلمه البائع

(1) في (هـ): يختلف.

(2) في (هـ): يختار.