الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤154
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
للمشتري فهو من مال البائع، وذلك إن حبسه حتى ليشهد له أو حتى يستوفي بقية الثمن، أو قال له خذ دابتك فكان في معالجة أخذها حتى تلفت فكل ذلك مثله على البائع حتى
يتلف في يد المشتري. والله أعلم.
أترى هذا صحيحا أم لا؟
الجواب:
نعم هذا أثر صحيح جائز موافق للحق. والله أعلم.
مسألة:
تلف المبيع قبل دفع الثمن
في رجل باع جراب تمر، والبائع رآه ورضي به لكن لم يسلم ثمنه وتلف الجراب أترى على المشتري غرما أم لا وإن سلم البعض من الثمن؟
الجواب:
إن قبضه المشتري فتلف من يده فهو من ماله وعليه الثمن، وإن قبضه فرده على البائع على وجه الأمانة أو الوديعة فهو من مال المشتري أيضا.
(1)
وإن كان المشتري لم يقبضه بعد) أو لم يدفعه البائع له حتى يحضر الثمن فتلف فهو من مال البائع ولا شيء على المشتري. والله أعلم.
مسألة:
موت المشتري قبل القبض
ما تقول فيمن باع لأحد طعاما مجازفة ثم ذهب المشتري أو مات وترك أيتاما قبل أن يقبض ذلك، وأراد البائع قيمة ذلك وخاف على المتاع الضياع فلم يجد من يقبضه المتاع
(1) سقطت من (هـ).