أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

001

باب المعاملات

ويأخذ منه قيمته ولا وكيل له ولا وصي ولا حاكم ولا جماعة المسلمين لهم ذلك أو عليهم، فهل له أن يبيع المتاع محتسبا لربه ويأخذ حقه ويكون الفضل للمشتري والنقصان عليه؟ وإذا لم يجز ذلك في هذا فكيف الحيلة؟ عرفناها مثابا إن شاء الله.

الجواب:

إذا لم يكن لليتامى من يقوم بأمرهم من وصي أو وكيل أو محتسب على ما جاز ولا وجد من ينصفه لأخذ حقه منه بالحكم مع الحاكم العدل أو جماعة المسلمين أو خاف في موضع قيام الحجة له بالثمن فيه أن لا يبلغ إليه بالحكم، فإن كان المشتري لم يقبض هذا فيرده إليه على سبيل الأمانة أو الرهن فيعجبني في هذا الموضع جواز بيعه له لأخذ

المبيع

ماله.

(2)

(1)

فإن ربح فيه فيعجبني أن يدفع ربحه للفقراء لا له لوجود البيع ولا للمشتري لعدم القبض، ولا متامة هنا فيقال بها إلا أن يخرجه من يده فيقبضه له من جاز قبضه، وإن أشهد على القبض لربه على سبيل الحسبة له فعسى أن يجوز في النظر من غير حفظ مني فيكون الربح للمشتري فيهما، ولا وضعة عليه في النقصان فإنه في حكم ما أتلفه قبل القبض إلا أن يقبض له على سبيل الحسبة قبضا جائزا في الحكم فيخرج أن الربح له

هو

والوكس عليه.

وأما إن كان المشتري قبضه ورده على سبيل الأمانة أو الرهن كما قلنا فإذا احتاج إلى بيعه على سبيل ما جاز له في الحسبة أو الانتصار في موضع جوازه وعدم القائم فيه بالأمر من حاكم أو غيره فيكون الربح في هذه الصورة للمشتري والنقصان عليه كما لو حكم ببيع الرهن في موضع جواز ذلك إن صح ما حضرني فلينظر فيه. والله أعلم.

(1) في (هـ): البيع.

(2) سقطت من (هـ).