الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦1??
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
موت الزوج قبل دفع ثمن أمة الزوجة
في امرأة باعت أمتها على زوجها نسيئة فلما أن تملكها تسراها ثم توفي عنها، والمرأة لم تقبض منه شيئا من حقها أو قبضت البعض، أيجوز لها أن تأخذ الأمة بحقها إن كانت لم تقبض شيئا إن لم تكن حجة (1) تمنعها في الظاهر عنها؟
وإن كان قد قبضت شيئا منها، أترى ذلك أن تأخذها وترجع للورثة أو الديان التي أخذته منه في حياته ولا تخبرهم بذلك سواء كانت الأمة تساوي من الثمن الذي باعتها به سواء كان الزوج مدينا أم لا؟
الجواب:
حكم هذه الأمة كغيرها من ماله، وليس لها أخذها بعد البيع بل تأخذ ثمنها الذي
عليه من ماله كواحد من ديانه.
فإن عجزت عن أخذه في الظاهر جاز لها الانتصار سريرة إن قدرت فتأخذ من جنس حقها، وأجازه بعض من غير جنسه بالقيمة.
مسألة:
رجوع البائع عن البيع
في رجل باع جراب تمر على رجل في الليل، وكان المشتري أبصر الجراب في النهار واشتراه في الليل، وكان الجراب غير حاضر في وقت البيع فلما أن وضع الجراب قال البائع: أنا لا أبيع إلا بكذا وكذا بأزيد عما قبل. بين لنا ذلك.
(1) في (أ) زيادة: في.