الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧باب المعاملات
الجواب:
(1)
157
إذا كانا قد رأيا الجراب وأبصرا تمره وبايعه إياه فالبيع) ثابت إلا أن يكون له معنى
يوجب الغير فبينهما الشرع فيه. والله أعلم.
مسألة:
استحقاق المبيع بحق
(2)
لما استحق سيدنا الإمام بادة بيت المال التي بالمضيبي في يد من استبدلها بمال له حلال، فأراد المستبدل ماله فوجد في يد من في يده مال المستبدل قد باعه على من عز عليه إرجاعه فوقعت هناك المنازعة، أعلى الحاكم أن يكلف البائع فداءه بما عز وهان إذا لم يصطلح الخصمان في هذا الشأن، أم ماذا فصل الخطاب في هذه الدعاوي والأسباب؟ تفضل جزاك الله خيرا بتفصيله بإيضاح قواعده وتأصيله مأجورا إن شاء الله.
برضاه.
الجواب:
ليس عليه فداؤه بما عز وهان؛ لأنه ليس بمغتصب وقد بايعه إياه باختياره وقايضه
ذلك
وإذا استحق المقايض به بطل القياض إن كان قياضاً، وإن كان قد باعه وصح فالبيع مردود وللمشتري دراهمه، وإن لم يصح ذلك ولم تقم الحجة به على المشتري فعلى البائع أو المقايض به قيمته للمقايض برأي العدول وليس له عليه أكثر من ذلك فيما عندي، وإن كان بيعا من الأول وأخذ منه من تلك البادة بالبيع أيضا فالبيع الأول والثاني جائز، وللمبائع الأول دراهمه التي باع بها إن كان قد وفاه من تلك البادة. والله أعلم.
(1) في (هـ): فالبائع.
(2) ولاية تقع في شرقية عمان تبعد عن العاصمة مسقط حوالي
اكم