أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

باب المعاملات

أكثر أو أقل، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

(1)

فإنه لا يجوز على هذه الصفة إن كانت تزيد) في ماله في هذه المدة. والله أعلم.

مسألة:

159

في رجل اشترى من رجل صرمة ولم يصح بينهما شرط وأخرها المشتري مدة، أيصح

ذلك أم لا؟ الجواب:

هذا بيع مجهول وعليهم" متاممة البيع عند القلع. والله أعلم.

مسألة:

العيب في البيع

فيمن اشترى أمة ووطئها، ثم وجد بها عيبا كان بها من قبل أن يشتريها، هل له ردها

أم لا؟ الجواب:

فنعم قد قيل: إن له أن يردها مع عشر ثمنها.

وقيل: بالعشر في الثيب، وبالخمس في البكر.

وقيل: بعشره للبكر، ونصف عشر للثيب.

نصفها.

وقيل: يرد معها مهر مثلها، أو أن يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعله

وفي قول آخر: إن البكر يرد معها نصف العشر والثيب لا ينقصها الوطء فإن

،

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): وعليه.