الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩باب المعاملات
أكثر أو أقل، أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
(1)
فإنه لا يجوز على هذه الصفة إن كانت تزيد) في ماله في هذه المدة. والله أعلم.
مسألة:
159
في رجل اشترى من رجل صرمة ولم يصح بينهما شرط وأخرها المشتري مدة، أيصح
ذلك أم لا؟ الجواب:
هذا بيع مجهول وعليهم" متاممة البيع عند القلع. والله أعلم.
مسألة:
العيب في البيع
فيمن اشترى أمة ووطئها، ثم وجد بها عيبا كان بها من قبل أن يشتريها، هل له ردها
أم لا؟ الجواب:
فنعم قد قيل: إن له أن يردها مع عشر ثمنها.
وقيل: بالعشر في الثيب، وبالخمس في البكر.
وقيل: بعشره للبكر، ونصف عشر للثيب.
نصفها.
وقيل: يرد معها مهر مثلها، أو أن يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعله
وفي قول آخر: إن البكر يرد معها نصف العشر والثيب لا ينقصها الوطء فإن
،
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): وعليه.
١٬٤٤٧ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.