الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠أمسكها فله الأرش وإن ردها فلا شيء عليه.
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
وقيل: إن البكر يردها وما نقص من ثمنها، والثيب لا شيء لها.
وقيل في البكر: ليس له ردها، وإنما يرجع فيها إلى ربها بما لأرش عيبها، وفي الثيب
يردها ولا شيء عليه.
وقيل: يردها بما لها من حكومة بكرا كانت أو ثيبا.
وقيل: لا يردها فهي له مع قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها.
وفي قول آخر: هي له ولا ينحط عنه شيء من ثمنها؛ لأنه لا يقدر على رد ما أحدثه بها، وإن علمه قبل الوطء لزمه البيع والثمن كله. والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة:
في بيع الشيء بالبراءة من عيوبه يجزيه فيبرأ من جميع جميع ما فيه؟
الجواب:
فنعم قد قيل هذا.
وفي قول آخر: لا يبرأ حتى يضع يده عليه.
وقيل: يجزيه إن سمي به فيثبته لمشتريه.
وقيل: يبرأ ما لم يعرفه دون ما علمه؛ فإنه لا بد له من أن يعرفه. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل اشترى رحا من رجل آخر ليأخذها إن أعجبته، وإن لم تعجبه ردها، فأخذها المشتري، وقال لرجل آخر احمل هذه الرحى إلى الحداد ليعمل لها حديدة حتى يطحن عليها، فحملها الرجل إلى الحداد، وقاطعه) على خدمتها، وشرط عليه أن الحديدة من عنده أعني من عند الحداد فخدم الحداد الرحى، حتى عمل الحديدة في الرحى ولم
(1) أي تعاقدا.