أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

162

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

إن ثبتت عليه حكما، ولا نطيل بتفريع ذلك فوق ما مضى فاعرفه. وأما إذا اختلفوا فأنكر الحداد، وادعى صاحب الأصل وهو البائع أنهم قبضوها صحيحة فالأيمان بينهم، ومتى قبضوها من البائع على أنها صحيحة فهي لازمة عليهم، وعليه لهم يمين بالله أنه ما يعلم فيها عيبا حين قبضوها من عنده، هذا إذا غابت عنهم بقدر ما يمكن حدوث العيب بها.

وأما ما دامت في حضرته فلا، فإن ادعى المشتري على الحامل أو على الحداد فعليه الصحة، وإلا فعليهم الأيمان له على ما يقتضي حالهم من الدعوى، ومن نكل عن اليمين عزر بالحبس حتى يحلف أو يغرم. والله أعلم.

مسألة:

فيمن اشترى بيتا بالنداء من سوق المسلمين، والمشتري لا يعرف طول البيت ولا عرضه، وفي جدار البيت ضياع والمشتري لم يبصره، أيجوز له الغير أم لا، وإذا لم يجز له

الغير ما الحجة؟

الجواب:

الغير في جدر البيت من الضياع إذا لم يره؛ لأنه عيب؛ لأنه لم يحد عليه وما لم يحد عليه فله الغير منه إلا أن يتمه بعد أن يراه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل عنده قرش فيه ثلم وقضاه رجلا آخر وما قال له فيه ثلم يبوره، ورده الرجل لصاحبه الأول، والرجل قضاه القرش المنثلم في جملة قروش وخرج عنه أيسعه ذلك أم لا؟

الجواب:

إن كان ثلمه مما يكون عيبا يرد عند كل أحد فليس له أن يقضيه أحدا في جملة