الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤أجوبة المحقق الخليلي ج 4
قال: لا يضيق عليه رده، ولا يمنع من تسييره.
فإذا كان الثلم مما ينكر مثله عند بعض فعليه أن يريه إياه. والله أعلم.
مسألة (1):
الإقالة في البيع
في البائع أو المشتري إذا بدا له في المباع أن يرده، فطلب من صاحبه أن يقيله في البيع، فأبى عليه إلا أن يسلم له كذا وكذا من الدراهم أو غيرها.
فإن كان المشتري هو المعطي فقد قيل فيه: بالإجازة.
وفي قول آخر: بالمنع من جوازه.
وقيل: بما دونه من الكراهية.
وإن كان البائع هو المعطي جاز لهما ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
مسألة (2):
(3)
في البيع مهما كان على نخلة أو شجرة، ثم تقايلاه وبها شيء من الثمرة فهي على قول من يراه فسخا للبائع منهما مدركة أولا. وعلى قول من يراه بيعا فيجوز فيها لأن تكون على ما لها فيه من حكم فإنها به أولى، وما أكله المشتري قبل كون تقايلها فهو له فلا شيء عليه.
وقيل: يغرمه.
وإن كان في أرض ودار ولهما غلة فالقول على هذا يكون في غلتهما، وما زاده المشتري من بناء في الدار وفي الأرض من النخل أو الأشجار فهو له مع ما به له من خيار بين أن
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(2) ورد في المخطوطات الجواب فقط. (3) في (هـ): للبيع.