أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

باب المعاملات

يتركه للبائع بما له من قيمة في حاله وبين أن يخرجه، فيضمن ما يلزمه في الموضع إلا أن

يكون في مضرة فليس له فيه إلا الثمن إلا أن يرضى بها من هي عليه في ماله.

ذلك.

وقيل: للبائع إلا لشرط عليه من المشتري يخرجه إليه.

وإن كان في دابة فنتاجها على أظهر ما به من وجه في رأي تبع لها. والله أعلم، فينظر في

مسألة:

ما تقول في الإقالة للبيع، وما أصح ما فيها من الأقوال المقولة: إنها بيعة ثانية أو

عكس ذلك؟

الجواب:

أقول: كل ذلك قد قيل به، وكله لا يخرج من الصواب. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول أيضا في الموجود في هذه النقول عن ذوي البصائر والعقول من الاختلاف في [الإقالة في البيع: منهم من قال: إنه فسخ للبيع، ما معنى قولهم: فسخ البيع؟ ومنهم من قال إنها بيعة ثانية، ما معنى قولهم: إنها بيعة ثانية، أهي من المشتري لا للبائع أم غير ذلك، وفي كلا القولين غلة المال لمن تكون للمقال أم للمقيل، وهل على المشتري الزكاة في الدراهم على كلا القولين؟

الجواب:

أما على قول من يراها فسخا للبيع فيشبه أن تكون في معنى البيع بالخيار إذا فسخ، ويجوز فيها ما فيه من رأي في جميع صوره من كون الغلة للبائع على حال أو للمشتري إن أراد بها الأصل إن كانت الإقالة من شرط البيع على قول من يجيزهما.

(1) سقطت من (هـ).