أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وقيل: بفسادهما.

وقيل: يجوز البيع وحده دون الإقالة.

فعلى الأول فله حكم البيع بالخيار بما فيه من الاختلاف.

وعلى الثاني فالغلة للبائع وعلى المشتري زكاة دراهمه.

وعلى الثالث فالغلة للمشتري والبيع ثابت فلا زكاة عليه إلا أن يرضى هو بفسخه فيعود إلى أحكام المبيع بالخيار في قول.

وعلى قول آخر: فهي بيعة ثانية من المشتري للبائع بعد ما ثبت له بالأصل، فله فيما سبق أحكام الأصول في الغلة والزكاة وغيرها، فله بعد الفسخ حكم البيع المستأنف من

بعد. والله أعلم.

التولية في البيع

مسألة):

في التولية

قد قيل: إنها من البيوع.

وفي قول آخر: ما دل على العكس من هذا، إذ قد نفاها من قاله أن تكون منه فأخرجها عما لها من نوع وهي أن يوليه ما قد اشتراه على ما جاز في البيع بالثمن الذي أخذه به، أو ما دونه أو زاد عليه أو وافقه أو خالفه بنوعه أو ما يكون له من مدة في بيعه. وإن أولاه بعضه فهي الشركة بعينها، ومتى بطل البيع الأول الذي من قبلها فانحل بوجه بطلت هي من حينها، أولا تراها فرعا له في أصلها، فكيف يجوز على فساده بالنقض أن تبقى) في ثبوتها أو على تحريمه أن تكون باقية في حلها، كلا إن هذا لا من الممكن أن

(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط. (2) في (هـ): يبقى.