الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧باب المعاملات
167
يصح فيما لها من قضية في عدلها ولا عكس؛ إذ قد يمكن فيها أن تفسد لوجه دخل عليها ولا شك ولا لبس والبيع في ثبوته لحله بعد على حاله لازم لأصله سواء كانت في بعض الشيء أو كله. والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة:
6
فيمن اشترى شيئا من الطعام أو غيره، هل له أن يوليه آخر قبل قبضه أو لا؟
الجواب:
فنعم على رأي من يقول في التولية إنها ليست ببيع، ولا في قول من رآها بيعا، وعلى
هذا فعسى أن يكون لها ما له من حكم في كل نوع.
مسألة:
في التولية بما اشتراه قبل أن يقبضه جائزة أو لا؟
فقد قيل: إن أبا نوح) أجازها.
الجواب:
(2)
لا بأس بها ما لم يأخذ (2) عليه ربحا، وبعض لم يجزها؛ لأنها فيما عنده من البيع. والله
أعلم.
انتقال الخيار إلى الورثة بعد موت المورث
مسألة:
ما تقول شيخنا في رجل باع ربيع ماء على رجل بيع خيار بثمنه ومات البائع
(1) لعله صالح بن نوح، الدهان من تلامذة الإمام جابر بن زيد ومن شيوخ الامام الربيع بن. قال الإمام الربيع: أكثر ما أخذت الفقه عن أبي عبيدة وأبي نوح وضمام .. ينظر: إتحاف الأعيان
1/ 527
(2) في (هـ): يدخل.