أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

باب المعاملات

مسألة:

فيمن اشترى مالا، وعنى فيه غرم، وفسل فيه صرما، ثم نقض البيع بوجه

فيه النقض، ما الذي له؟

الجواب:

يصح

171

له

قد قيل: إن له عناه وغرمه وإخراج صرمه إن شاءه ولم يكن في إخراجه على البائع ضرر وإلا فليس له إلا القيمة كما هي في نظر من له في عدله معرفة بقيمة مثله إن أدرك، وإلا فالقول للغارم مع يمينه إن رضي البائع بتركه فيما له، وإلا حكم عليه بزواله. قلت له: وما أخذه من غلة هذا المال فأكله، أو بقي في يده، أهو له أم لربه؟ وما أتلفه أيرد إليه أم لا؟

قال: ما أخذه فهو له؛ لأن الغلة بالضمانة، وما أنفقه فليس بشيء.

وقيل: إن عليه غرم ما أتلفه ورد ما بقي في يديه، وله ما أنفق، إن بقي له شيء أخذه، وإن بقي عليه سلمه.

قلت له: وما كان في المال من غلة مدركة أولا؟

قال: قد قيل في المدركة إنها للمشتري.

وقيل: للبائع، وأما غير المدركة فتبع للمال، ولا يبين لي فيها إلا هذا على حال. قلت له: فإن كان البائع هو الذي نقض البيع فغيره.

الموضع.

قال: قد قيل في المشتري إن له ما غرمه، ولا رد عليه فيما أخذه من غلة في هذا

وقيل فيه بمثل ما مضى من القول في التي من قبلها بما فيه من الرأي والاختلاف،

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): أخذ.