أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

178

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

أو

فعلى هذا إن غالطه المشتري من تلك الزيادة المذكورة له من بعد وقوع صفقة البيع عندها بينه وبينه أتحل له إن كانت ثم عادتهم الجارية بينهم بذلك كذلك كان ذلك في عيار الميزان عند الأخذ في الأوزان كالزيادة فيه، أو في حين الحساب بالنقصان؟ وهل هذه الموافقة صحيحة في الشرع على ما هي من أمر المسارقة على القطع أم لا؟ أفتنا بالأعدل الأعلى والسلام.

تفضل

الجواب:

إن كانت رشوة ينحط بها ثمن المبيع من غير علم مالكه فهذه خيانة والبيع فاسد إلا

أن يتمه رب السلعة.

وإن كانت تلك الرشوة لمدافعة شر الدلال ليبايعه كما يباع لغيره بعدل السعر مخافة أن يمنعه من الشراء المباح فالبيع ثابت وتلك الرشوة من مال المشتري، وإن قدر على منعها فليس له ولا عليه أن يعطي الدلال شيئا منها.

وإن كانت تلك الزيادة شرطا في البيع من قيمة السلعة فهي للبائع وعلى المشتري تسليمها وتلك ثلاثة أوجه.

مسألة:

بيع

المأمور السلعة بأقل مما أمر به

في رجل عنده سلعة وأجلس عندها صبيا أو بالغا، وقال له: بعها على كذا وكذا،

وباعها أقل عن ما قال له.

فلما جاء صاحب السلعة وعلم بذلك قال له: أنا ما قلت له بعها على كذا، أنا مالي لا أبيعه بهذا الثمن كان قبضها المشتري) أو لم يقبضها، أيجوز له ردها على هذه الصفة أم لا؟

(1) في (هـ): الدلالة.

(2) في (أ): الشاري.