الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩باب المعاملات
الجواب:
179
يجوز له ردها على هذه الصفة إن لم يعارضه المشتري، وإن تمسك المشتري بالبيع فهو
ثابت له إذا قبضها في ظاهر الحكم إلا أن يصح الشرط فالله أعلم بالصواب.
مسألة:
الدلال إذا أراد شراء السلعة التي ينادي عليها
ما تقول إذا أمر وكيل المسجد دلالا على أرض ليقعدها أو نخل ليطنيها للمسجد، وأراد هو شيئا من ذلك، أيجوز له أن يز ابن الدلال بنفسه لنفسه أم يوكل وكيلا غيره يزابن له على ذلك الشيء أم ما عندك في ذلك؟
أعلم.
الجواب:
قيل: يقيم لنفسه وكيلا أو يأمر أحدا يقتعد له إلا أن يجعل ذلك له من وكله. والله
مسألة:
الزيادة في ثمن المنادى به بعد موافقة البائع بالبيع الأول
ما تقول فيمن أعطى خادمه دلالا لينادي عليه فنادى عليه إلى أن بلغ ثمنا معلوما فجاء لصاحبه يشاوره بذلك الثمن فرضي به وأمره ببيعه، فسار الدلال يوجبه من زابن عليه فلما بلغ به بعض الطريق زابن عليه رجل آخر ما ترى في هذه الزيادة للبائع أم للمشتري؟ أرأيت إن ذهب بهرب أو موت أو بوجه من وجوه التلف قبل مشتريه أعلى المشتري ضمانه أم لا عليه لعدم قبضه؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك كفيت جميع المهالك؟ الجواب:
زيادته للبائع إن أتم البيع بذلك لأنها ثمن ماله وإذا تلف قبل القبض فهو من.