أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

180

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

البائع فيما ظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

أخذ السلعة من الدلال بأقل مما كان ينادي بها

عن رجل أخذ شيئا من السلع من عند هؤلاء الدلالين ووجدهم ينادون على تلك السلعة قرش وربع فقال للدلال: أتبايعني هذه السلعة بقرش؟ فقال له: نعم، وربما يكون عند غيره بذلك الثمن، أيحل له علم بذلك أو لا؟

الجواب:

إن (3) احتمل أن تكون السلعة للدلال لظاهر الحكم باليد ما لم يصح غيره أو أن يكون قد زاد عليها في النداء خيانة منه فلا يضيق ذلك على المشتري. والله أعلم.

مسألة:

في الدلال إذا وجدته ينادي على سلعة مائة بيسة فقلت له: بعني إياها بسبعين بيسة فبايعني إياها على ما قلت له أيصح لي ذلك أم لا؛ لأن أكثر الدلالين سجيتهم الكذب؟

عرفنا هداك الله.

السلعة؟

وإن فعل ذلك بعض وكان فعله محجورا أيلزمه الخلاص للدلال أم لصاحب

الجواب:

إن أحكام السلعة له ما لم يقر بها لغيره قبل الشراء، وأخذها منه على هذا بما يتفقان

عليه جائز.

فإن أقر بها لغيره قبل الشراء منه وهو ينادي عليها فلا يجوز في الحكم أن يحطه عما

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (أ): إذا.