أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

باب المعاملات

181

بلغت في دعواه لأنه أمين غيره فيها، والواقف عليها مخير في أخذها بذلك) أو تركها. والله

أعلم.

مسألة:

من أراد الرجوع عما زاده في ثمن السلعة

في رجل زاد سلعة عند الدلال ثم أراد أن يرد فلسه قبل وجوب الدلال، ما الحكم بينهما إذا لم يرد الدلال فلس هذا الرجل؟

وكذلك إذا كانت السلعة ليتيم أو لمسجد أو لغائب، أيكون الحكم فيهما سواء أم لا؟ الجواب:

لا أعرف كيف يرد فلسه فإن زاد الدلال ونادى عليه بذلك فليس له أن يرد من بعد وفيه اختلاف لكن أكثر القول يثبت عليه ذلك، وما لم يزدها الدلال وينادي عليها فيعجبني له الرجوع. والله أعلم.

مسألة:

إعطاء الدلال السلعة لمعرفة قيمتها

فيمن أعطاه رجل ثوبا يبيعه له فأراد أن يأخذه لنفسه، فقبضه دلالا ونادى عليه إلى أن قال الدلال: إن زبونه قد وقف فأخذه هذا الرجل لنفسه، وكان أعطاه الثوب الدلال ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه لنفسه وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره، ثم بعدما أخذه له أعطي فيه زيادة قيمة عما قال له الدلال أيحل له أخذ هذا الثوب على هذا الوجه أو لا؟

وهل يلزمه أن يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعدما أخذ هو الثوب أنه

(1) في (هـ): بكذلك.