أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

182

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

له؟ أفتنا شيخنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

أما أخذه له بما وقف زبونه لا يثبت له حكم صحة الشراء إلا أن يتمه له رب الثوب، وإلا فحكم الثوب لربه بما فيه من زيادة أو نقص، ولا شيء لهذا الآخذ له فيه لعدم ثبوت البيع.

فإن وجب عليه خلاص منه تخلص بقيمته إن تلف أو بما نقص من قيمته إن استعمله ولم يتلف معه ويرده لربه إلا أن يأخذه برضى منه على ما جاز له. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أعطاه غيره ثوبا يبيعه له فأراد أخذه لنفسه فقبضه دلالا وقال له: ناد عليه إلى أن وقف زبونه فأخذه لنفسه وكان أعطاه) الدلال ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه له وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره، ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة عما قال له الدلال، أيحل له أخذ هذا الثوب على هذه الصفة أم لا؟ وهل يلزمه أن يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ الثوب أنه له أو لا؟

الجواب:

إن جوابها قد تقدم إليك شفاها فيما أعجبنا لهذا الأمين أن يكون حاله في ذلك كحال غيره من الذين يزابنون على الثوب، ولا يعجبنا أن يأخذه بزبون غيره لاحتمال زيادة الغير فيه من بعد زيادته هو.

وعلى هذا فنحب له أن يخبر صاحب الثوب بالقصة فإن أحله وإلا فنحب له أن يدفع

إليه تلك الزيادة التي أعطيها فيه من بعد. والله أعلم.

(1) في (أ) زيادة: الثوب.