أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

باب المعاملات

مسألة:

183

فيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من أقاربه أو غيرهم بذلك الثمن أو بزيادة قليلة، أيجوز ذلك للبائع والمشتري [أم لا] أو اتفقا على أن ينادي عليها ويردها له بما تسوى وتراضيا بذلك؟

الجواب:

إن لصاحب السلعة الخيار في بيعها وتركه ما لم يوجب بيعها من أمره بالنداء عليها.

والله أعلم.

مسألة:

إعطاء الدلال السلعة لغير المزابن عليها

في رجل لقي دلالا ينادي على سلعة في سوق المسلمين ووجبانها قرش عند عمرو، فقال زيد: أوجبنيها بزبون عمرو، أيجوز أم لا؟

الجواب:

إن كان ذلك برأي صاحب السلعة فلا يضيق عليه وإلا فلا يصح. والله أعلم.

مسألة:

الغير فيما بيع بالنداء

وجدنا في آثار المسلمين أن الذي ينادى عليه في السوق قول فيه غير إذا صح فيه

عيب وقول لا غير فيه.

وعلى قول من يقول: لا غير فيه ما العلة فيه؟ عرفني بذلك.

(1) سقطت من (هـ).