الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣باب المعاملات
مسألة:
183
فيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من أقاربه أو غيرهم بذلك الثمن أو بزيادة قليلة، أيجوز ذلك للبائع والمشتري [أم لا] أو اتفقا على أن ينادي عليها ويردها له بما تسوى وتراضيا بذلك؟
الجواب:
إن لصاحب السلعة الخيار في بيعها وتركه ما لم يوجب بيعها من أمره بالنداء عليها.
والله أعلم.
مسألة:
إعطاء الدلال السلعة لغير المزابن عليها
في رجل لقي دلالا ينادي على سلعة في سوق المسلمين ووجبانها قرش عند عمرو، فقال زيد: أوجبنيها بزبون عمرو، أيجوز أم لا؟
الجواب:
إن كان ذلك برأي صاحب السلعة فلا يضيق عليه وإلا فلا يصح. والله أعلم.
مسألة:
الغير فيما بيع بالنداء
وجدنا في آثار المسلمين أن الذي ينادى عليه في السوق قول فيه غير إذا صح فيه
عيب وقول لا غير فيه.
وعلى قول من يقول: لا غير فيه ما العلة فيه؟ عرفني بذلك.
(1) سقطت من (هـ).
١٬٤٧١ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.