الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤184
الجواب:
فيه الغير إذا كان العيب لا يوقف عليه المشتري. والله أعلم.
مسألة:
اشتراط الدلال جزءا من المبيع
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
في رجل باع جراب تمر في السوق وشرط الدلال على المشتري نصف من تمر من الجراب ورب الجراب راض، أيكون هذا البيع حلالا أم لا، ويكون هذا التمر حلالا
للدلال أم لا؟
الجواب:
إن كان قد استأذن رب الجراب في أخذ نصف مَنْ تمر منه فرضي وهو حر بالغ عاقل صحيح طيبة نفسه بذلك فلا بأس به. والله أعلم.
مسألة:
من أحكام المناداة
في رجل ينادي على سلعة في السوق وينادي على المثقال كذا وكذا وزاده رجل في المثقال، وكان الدلال حاملا في قدر مائة مثقال فوجبه السلعة التي في يده كلها، وفي الاعتبار الدلال ينادي على المثقال وعند البيع توزن السلعة كلها، ما الحكم بينهما؟
الجواب:
قيل في مثل هذا: تلزمه السلعة كلها.
:وقيل: يلزمه ما قبض منها.
(1)
وقيل: له تركها وردها بالجهالة إن لم يعرف كم) مثقالا هي وإن عرفها لزمه الكل.
(1) في (هـ): كيف.