أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

باب المعاملات

185

والله أعلم.

مسألة:

موت الدلال قبل قبض المالك أمواله

ما تقول في دلال أطنى مال إنسان بإذن صاحبه فمات الدلال، وصح أنه قبض ثمن المطنى أو لم يصح، أيحكم بدراهم الطناء في ماله أم هو بمنزلة الأمانة المودعة إذا لم توجد بعينها لم يحكم بها في ماله؟ عرفنا ذلك.

العناء؟

أعلم.

الجواب:

إن صح قبضه لها فهي على ما فيها من قول، قيل: هي مضمونة عليه.

وقيل: لها حكم الأمانة.

وما لم يصح القبض وأمكن أن تكون عند المستطني فتطلب منه. والله أعلم.

مسألة:

الإجارة

أحكام المعقود عليه والعاقد

الأجرة على تعليم القرآن

فيمن أراد أن يعلم الصبيان القرآن، هل يجوز له أن يشترط أجرة على التعليم على

الجواب:

يختلف في أخذ الأجرة على الطاعات التي لا تلزم الأجير، وأكثر القول بجوازها. وتعليم القرآن لغير تأدية فريضة لازمة من هذا القبيل فيجوز أخذ العناء عليها. والله