الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦186
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
سئل فيمن يعلم الصبيان القرآن العظيم بالختمة فمتى ختم الصبي فللمعلم من الأجرة كذا وكذا قرشا أتحل هذه الأجرة للمعلم أم لا؟
الجواب: قيل: بالمنع.
وقيل: بالإجازة، لكنها من الإجارات المجهولة إن أتموها جازت على قول، وإن نقضوها انتقضت. والله أعلم.
مسألة:
في رجل استؤجر أن يعلم القرآن الجزء بعشرين بيسة، أتثبت له هذه الأجرة أم لا؟
الجواب:
هي من الإجارات المجهولات، وعلى قول من أجاز الأجرة على التعليم فإذا تتامموها جازت وإن نقضوها انتقضت، وعلى قول من كرهها أو منعها فهي لذلك تبع. والله أعلم.
مسألة:
أجرة من لا يحسن التفريق بين الضاد والظاء
ما قولك فيمن أُجر ليقرأ القرآن العظيم وهو لا يحسن الضاد فاستأجر، أيحل له أخذ الأجرة كلها أم تبطل كلها أم له الأجرة إلا بقدر الضادات التي في تلك الأجرة، أم كيف
الرأي في ذلك؟
الجواب:
الله أعلم، وأنا لم أقف على هذه المسألة في الأثر، وأنا ضعيف النظر، فناظروا فيها أهل العلم بالله والمعرفة بمعاني كتاب الله والاطلاع على أسرار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفيضوا
(1) في (هـ) زيادة: ليس.