أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

باب المعاملات

وقيل: بجوازه على الأمين.

وقيل: بالإجازة على من لا يخشى ظلمه ولا يُعرف جوره.

193

وأما على من عُرف جوره وظلمه وخشي اغتصابه وتعديه وبغيه على الشركاء فلا

أعلم وجها لإجازته في ضرورة ولا اختيار، وليس البيع والكراء إلا من باب واحد، والضرر كله ممنوع من حيث جاء. والله أعلم.

مسألة:

إجارة الأرض

في رجل قبض مالا فيه ضمانات لعرفة تاسع الحج وفطرة شهر رمضان، وكانت فضلة المال عند هذا الرجل المذكور وذلك القبض برأي الجماعة، هل يجوز له أن يقعده أربع سنين بكذا وكذا أم بالسنة كذا وكذا؟ وهل في هذه الأموال (1) سبيل إلى الرخصة في قعدها للصوانة عن [الهنات] والضعف وضياع المال بسبب أنه ليس له رب واحد يتصرف فيه إلا إذا قبضه واحد من هؤلاء الجماعة برأي الجميع، وفيه نخيل وأشجار موز وغيره أم هو حرام القعد فيه وعدم من الرخصة [أم لا]؟

الجواب:

لا يجوز قعد النخيل والشجر وإنما يجوز قعد الأرض والماء، فيجوز قعده الشهر والسنة أو أكثر على نظر الأصلح في ذلك للوقف. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اقتعد من رجل أرضا ليزرعها إلى الحول، ولا صار فيها حد معلوم وكان

(1) سقطت من (هـ)

(2) في المخطوطات: الهات.

(3) سقطت من (هـ).