الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤194
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الزرع قتا، ثم رجع صاحب الأرض ليأخذ أرضه، وكان عادة أهل البلد إذا قعدوا شيئا من الأروض لم يطلبوها من عنده حتى يموت الزرع، ولو قال له: أنا لا أقعدك إياها لكان أخذها من عنده على هذا المعنى.
الجواب:
إذا تركه يستغل القت سنة فجائز له أخذها، ولا يحكم بالعادة على رب رب الأرض.
والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل اقتعد من رجل أرضا إلى مدة معلومة أربع سنين أو خمس سنين، فزرع المقتعد الأرض سنتين أو أكثر فيبس الفلج قبل انقضاء المدة إلى أن مضت له سنون كثيرة، فمن بعد أنزل الله الغيث وجرى الفلج وأراد مقتعد الأرض أن يزرع أرضه، وقال له صاحب الأرض: إن المدة قد مضت التي بيني وإياك، فقال المقتعد: ما زرعت إلا سنتين، ما
الحكم بينهما؟
الجواب:
ليس للمقتعد شيء بعد مضي المدة في الخصب أو المحل. والله أعلم.
مسألة:
إجارة الأسواق
في قعادة المتاع الذي يباع في السوق إذا جعلنا على القرش خمس بيسات عموما من كل شيء، أليس ذلك جائزا؟ فإن كان يجوز فنراه أرفق عن خصومات الناس، وهذا شيء معروف، وقاعدة يعرفها الجميع، وفيما يؤخذ من السمكة والجراب والأرز وغيرها ما يوجب الخصومات بين أهلها فنريد في هذا إباحة رخصة، فالحاجة إليها داعية، وهي إلينا
(1) في (هـ): اقتدعوا