أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

باب المعاملات

عانية.

الجواب:

195

أما في مسكد فقعد الفرضة والأشياء التي تنزل من البحر قريب من هذا، ولعل هذا فيما معي غير بعيد من الصواب، ولا كثير من القعد إذا جعل كذلك، هذا كله على سبيل النظر من غير تعيين بأثر فإن أعجبكم فأراه لا بأس به.

مسألة:

قعد الأسواق التي ليست لبيت المال التي في رعايا الرستاق كمثل الغشب والوشيل فإن السوق مستضعف بوجودهن، فإن رأيت رخصة في منعهن أو أخذ القعد منهن، ومنها أن شيئا من النازل في السوق لا وجدنا فيه عادة أنه يؤخذ منه وهو له ثمن كبير هل يجوز أن يؤخذ منه قعد؟ ومنها أن شيئا من السلع له ثمن كثير وموجود يؤخذ منه قعد حقير وشيء منها له ثمن حقير وقعده أكثر من هذا هل يجوز أن يزاد في هذا وينقص من هذا أم لا؟ والذي يباع في سوق بيت المال فيه قعد كله أم الذي يحمل على الرأس فيه قعد أم لا؟ ويجوز أن تجعل قاعدة على القرش شيء معلوم مثلاً القرش خمس بيسات أم لا يجوز ذلك؟ صرح

لنا ما يمكن فيه التصريح. الجواب:

يجوز الزيادة والنقص والاجتهاد في هذا كله، وأما القعد من غير أسواق بيت المال فلا يبين لي وجهه، والقاعدة من الثمن إن لم تكن خارجة إلى الضرر فلا يبعد جوازها، وقاعدة فرضة مسكد أكثرها على هذا. والله أعلم.

مسألة:

هل يجوز أن يقعد سوق المسلمين غير الأمين إذا كنت تخاف منه أن يأخذ من مواضع

ما له فيها قعد ويزيد على المحدود عليه أم لا؟