أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

196

الجواب:

نعم إذا وقفت عليه الأمناء ومنعته من التعدي. والله أعلم.

مسألة:

إجارة حريم

الساحل

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

في قعد حريم الساحل وهو حريم البحر، أيجوز قعده كقعد الساحل أم لا؟

الجواب:

عندي أن الساحل [و] حريم الساحل مشتبهان في المعنى فلابد أن يجمعهما حكم

فيما يظهر. والله أعلم.

مسألة:

من أجر بدون علم صاحب المال

(2)

ما تقول في رجل أراد إرسال دراهم لرجل فكتب له المرسل: واصلك كذا كذا مائة قرش فضة، وأجرت عليهن أو كاريت بقرشين بلا نظر صاحب (2) الدراهم، أيسع ذلك المرسل أم لا؟ علمني من واسع فضلك، وهذه المسألة واقعة بيني وبينك، وأفتني فيها جوابا يشفي العليل وأجرك من المولى جزيل.

الجواب:

أما هذا فلا يثبت في الحكم على المرسل إليه.

وأما فيما بيني وبينك فحسن منك وأنت المتجمل، والفضل الله ثم لك، وإن تيسر

شيء فافعل ذلك مأجورا إن شاء الله.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) في (هـ): أصحاب.