الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧باب المعاملات
مسألة:
تحديد القائم بالأمر لأجرة الأجير
197
في الإجارة إن كان في البلد عادة الأجير [كل يوم] عشر بيسات معروف بذلك، وأجرة آخر النهار بنصف ذلك، فتكاثرت الأشغال وتغلبوا وطلبوا الزيادة، وألجأوا الناس إلى الضرورة فانتهى الأجير إلى عشرين أو إلى خمس عشرة بيسة، فهل يسع القائم أن يردهم إلى الأجرة السابقة ويكون لا ضرر ولا إضرار في ذلك أم لا؟
الجواب:
الإجارة على ما اتفق عليها المؤجر والمستأجر، والقائم لا يخصه ذلك.
مسألة:
أجرة المحتسب
ما تقول في البلد إذا عدم منها الحاكم والعالم واحتسب إنسان للموقوف والأيتام وأشباه ذلك، وكان المحتسب من أهل العسر أله أن يأخذ بقدر عناه أم كيف الرأي في
ذلك؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
،
إذا عدم العالم والحاكم فيعجبنا أن يجتمع جباة البلد من أكابر القرية ورؤسائها فيقيموه بذلك، ويعينوا له الأجرة على ما يوجبه العدل في مثله، فيكون فعله جائزا وحجة لموافقة العدل.
فإن تعذر هذا فأخذ الأجرة لا تجوز للمحتسب، وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف في غير الحكم من الواسع أن يأخذ بقدر عنائه كما جاز لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف إن كان
فقيرا. والله يعلم المفسد من المصلح.
(1) سقطت من (هـ).