أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

باب المعاملات

منعه فيما ظهر لي. والله أعلم.

أجرة الدلال (1)

199

در هم؟

مسألة:

في أجرة الدلال من كم له الأجرة بالأجزاء أم له شيء معين معلوم من كذا كذا

الجواب:

على ما اتفقا عليه، والشرع لا يحدد شيئا ولا يسعر البيع. والله أعلم.

مسألة:

في الدلال الذي ينادي على الصيد ويأخذ عن دلالته سمكا ويترك الدراهم، والسمك مرة يزيد ومرة ينقص عن عنائه، أيجوز لهذا الدلال أن يأخذ عن دلالته سمكا أم

لا؟

أرأيت إذا تراضى صاحب السمك والدلال في أخذ السمك، وإن لم يتراضيا أيجوز

أن يقطع بينهما مثل القرش أربع بيسات أو أقل أو أكثر؟

الجواب:

إن تراضيا هو والسماك بذلك فلا بأس به، وإن لم يتراضوا فليقطع الأجرة بمعلوم (2) فيما أقبل ويردون إلى أجرة المثل فيما حضر. والله أعلم.

(1) هو من يبيع بيع المزايدة.

(2) سقطت من (هـ).