أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

200

مسألة:

أجرة الهياس

(1)

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ما تقول في الهياس إذا استأجر هيس الأرض بقدر بذرها كان مكيالا أو جريا أو أقل

أو أكثر ليأخذه عند حصاد الزرع فضاع الزرع، ولم يؤخذ منه شيء من الحب مثل البر أو

غيره، أيلزم رب الأرض أجرة الهياس أم لا؟

الجواب:

له أجرته إن ضاع الزرع أو اعتدل.

مسألة:

أجرة الوسيط بين البائع والمشتري

فيمن يسعى بين الناس في بيع الأصول فيشترط على المشتري والبائع أجرا) فينعما له بشيء لم يعين معهم بقلة وكثرة أو لم يشترط إلا أنه في التعارف معهم أن لا بد من الجعل كان ذلك في الموضع له قدر معروف أو يختلف على أحوال الناس في الشح والسماحة. فإذا أخذ هذا منهما أيكون حلالا ذلك أم لا قل أو كثر؟ دخل على الحياء والتقية

أحدهما مع أن ذلك متعارف أخذه في الدار ومختلف في القلة والكثرة. أرأيت إذا وقع التشاجر بينهما فمنع من مطلبه بعد تمام الصفقة فرفع أمرهما إلى الحاكم، ما يحكم له عليهما من ذلك؟

الجواب:

هو حل إذا كان على سبيل الأجرة ولا بأس باشتراطه زاد أم نقص إذا كان من مال

من يملك أمره.

(1) حارث الأرض.

(2) سقطت من (هـ).