الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١باب المعاملات
201
فإن اختلفا ولم يصح شرط ثم رجع به إلى أجرة المثل إن علمت فإن اختلفت فالأوسط، ويحكم بها كذلك إذا تقارا على الأجرة واختلفا في الحكم. وإن اختلفا في أصل الاستحقاق فزعم المدعى عليه أن المدعي متبرع وقال: هو ساع
بأجرة نظر في قرينة حالهما فإن كان مثله من يسعى بالأجر أعطي أجرته مع يمينه. وإن كان مثله من يتبرع منع من الأجرة واليمين على المدعى عليه. والله أعلم.
مسألة:
(1)
أجرة البيدار فيما بيع بالخيار بعد الفداء
مشتري المال بالخيار إذا عمل البيدار بنفسه ثم فدا صاحب الأصل ماله وتخاصما في
البيدارة، فأراد المشتري عمله على سنة أهل البلد ولم يرض صاحب الأصل، أتثبت البيدارة
للمشتري على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
له بيدارته كما يستحق مثله في ذلك؛ لأنه داخل بسبب.
مسألة:
أجرة البيدار إذا لم يثمر المال
ما تقول سيدنا فيمن بدر بيدارا في ماله من غير شرط إلى سنة أو أكثر أو أقل ثم حال الحول ولم يثمر المال فأراد صاحب المال إخراج البيدار من ماله فقال البيدار: لا أخرج حتى
آخذ غلة، فما الحكم بينهما؟
الجواب:
إذا لم يثمر المال فليس له إخراج البيدار منه في الحكم إلا أن يعطيه قدر عنائه على نظر
(1) المساقي.