أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

202

العدول فليس للبيدار أكثر من هذا. والله أعلم.

مسألة:

حق البيدار من الشجر والزرع

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ما تقول في الزارع مثل السكر أو القطن أو غيرهما إذا زرع مثل التوريان والحبل أو غيرهما في حافة الزرع أللبيدار مثل ما له من الزرع إذا أخذ الهنقري من غير قسمة ويكون مثل الزرع وله حصته - أعني البيدار - ويضمن إذا لم يعطه سهمه من تلك الأشجار؟ عرفني ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

الله أعلم، وذلك على ما تعاملوا به)، فإن كان بينهما شرط أو عرف في البيدار أن البيدار ليس له منه وتعاملوا على ما عرفوه من ذلك أو اشترطوا لم يضق على صاحب المال أخذه وإلا فعليه للعامل فيه سهمه. والله أعلم.

مسألة:

أجرة الحارس والشائف

في رجل أجر آخر أن يرقب له ماله، وفي وسط ماله مال لآخر أو في جنبه فأبى أن يسلم ما ينوبه من الأجرة وقال: أنا لا أريد لمالي حروصة، أيجبر على تسليم ما يجيء عليه من

الأجرة؟

وكذلك إن أجر أحدا يشوف له زرعه وكان له جار زارع نحو زرع المؤجر، أيلزمه

تسليم شيء من الأجرة أم لا؟

(1) في (هـ): بينهما.