أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

باب المعاملات

الجواب:

لا تلزمه الأجرة إن لم يكن بأمره. والله أعلم.

مسألة:

أجرة أجير الأجير

عن رجل أجر أجيرا، والمؤجر أخذ عنده أجيرا فخدموا الخدمة وبعد تمامها قال أجير

المؤجر لصاحب الخدمة: أعطني أجرتي. فقال: ما أجرتك أنت، أيكون هذا الأجير الثاني له دعوى على صاحب الخدمة أم لا؟

الجواب:

أجرة الأجير الثاني على من استأجره. والله أعلم.

مسألة:

اعلم شيخنا أني أمرت من يؤجر أحدا غير معلوم على خدمة مالي) ففعل وادعى أو صح معي أنه أجر من لا يملك أمره أو يشق علينا الحق من قبله، أيسعني أن أعطي الأجرة

من أمرته أم لا؟

الجواب:

إن كان هو نائبا عنك في التأجير فلا يسعك دفع الأجرة إليه هو وإنما تدفعها إلى

المؤتجر على ما جاز من وجه.

وإن كان هو أجر على نفسه وهو ليأخذ الأجرة له منك فواسع ذلك لك دفعها إليه. قلت له: إن أمره بذلك مطلقا لا على أن ذلك يؤجر على نفسه ويعطيه هو الأجرة لهم، ولا أنه ليدفعها إليهم بنفسه ويكون الرسول واسطة، ماذا يكون على هذا؟ بين لنا ذلك ليرضى الله عنك فإننا مضطرون لذلك والجهل والدنيا علينا متساعدان.

(1) سقطت من (هـ).