الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤204
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
قال: الله أعلم لم يصرح قوله له.
فإن كان قال له: يا فلان أجر على هذا العمل فيجوز في الحكم على رأي أن تكون الأجرة على من أجر بها لا على القائل، كما لو قال له: أعط فلانا كذا ولم يقل له: من مالي ففي الحكم لا يلزمه إذا أعطاه ذلك من مال نفسه لكن في التعارف يحسن أن يدفع ذلك إليه فإن توسع بالحكم لم يضق عليه. والله أعلم.
مسألة:
تفاوت نصيب الأجراء في الأجرة المشتركة
(1)
ما تقول في مستأجري خدمة الفلج باليوم فيهم من خدمته أحسن وفيهم من خدمته أضعف، هل يجوز التساوي بينهم بالأجرة برضى الجميع؟ وإذا لم يرض أحد منهم وصح عند الوكيل أن خدمته [أحسن من] (2) خدمة غيره هل يجوز له أن يزيد أحدا وينقص على أحد ويمنع الذي لا تصلح خدمته؟
الجواب:
ينظر الصلاح للخدمة (3) ويؤجر كل أحد بما يراه أهلا لخدمته.
مسألة:
الأجرة بأكثر من أجرة المثل
فهؤلاء الجماعة المساكرة قد أجروا شراة للبريمي، واكتروا ركابا لحملهم إليها بأكثر من أجرة المثل وكرائه، وسلموا الأجرة والكراء، ورجعوا الآن في الزيادة وطلبوا الرد وتحاكموا إلينا فما رأيك، وما الحكم في ذلك: أنردهم إلى أجرة المثل وكرائه ويحكم لهم برد
(1) في (أ): أخير.
(2) في (أ): أخير عن.
(3) سقطت من (هـ).