الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥باب المعاملات
205
الفضل أم كيف الرأي؟ بينه لنا تصريحا.
الجواب:
قيل: بردهم إلى أجرة المثل في وقت الضرورة، وأما الآن فقد زال الضرر وأخذ الناس أجرتهم التي اتفقوا عليها فمن يحكم بالرد عليهم؟! إني لا أعرف ذلك ولا أدري ما
عندكم فيه.
مسألة:
جهل مقدار الأجرة
فيمن أجر أجيرا ينطل له أرضا كلها أو ما شاء منها بالذرع كذا وكذا باعا بقرش فضة، وخدم الأجير ما شاء الله، ثم أتى عليها السيل فكبسها قبل أن تذرع فيعرف ما يستحقه خادمها، فقال الأجير: خدمتي لو ذرعت لأتت مائة قرش وأريد أجرتي، وقال المؤجر: لا أجرة لك حتى تذرع خدمتك ولو خدمت الأرض كلها إذ لا تستحق الأجرة إلا بالذرع، وتشاجرا فكيف الحكم في ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء الله.
أيضا وهل على المؤجر أن يتحرى ذلك ويعطيه حقه فيما بينه وبين الله؟
الجواب:
له أجرته ولا حجة له بالتعلق بالذرع، فإن علم الذرع أعطاه حقه تماما، وإن جهل رجع بينهما في الحكم على موجب القواعد بالبينة واليمين؛ لأنه قد عمل واستحق الأجرة، وإنما جهل مقدارها فإن الذرع ليس من الأجرة ولا من العمل المؤتجر عليه وإنما هو لبيان المقادير فقط. والله أعلم.
مسألة:
عدم تحديد الثمن في الأجرة
في رجل كارى رجلا على حمل شيء من المتاع، ولم ينقطعا في الثمن غير بما يصير كراء