الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦206
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مثله، فلما وصلا إلى الموضع أراد أن يعطيه زائدا عن كراء مثله، فأبى المكاري وصار الرجل
غير راض، أعليه زائد إذا لم يرض أم لا؟
الجواب:
ليس عليه أكثر من كراء مثله. والله أعلم.
مسألة (1):
الإجارة بنصف الدابة
فيمن أعطى أحدا دابة بالنصف أله نصفها من حين يقبضها أم لا؟
الجواب:
على مقتضى هذا اللفظ إذا اتفقا عليه فله النصف منها من حين يقبضها وهو جائز؛ لأنه في الظاهر كأنه عطية ومراضاة لا غير، وأما إذا كان على معنى الإجارة بسهم فلا يصح إلا إلى أجل معلوم، وإذا تناقضاه وهو لم يصح إلى أجل معين فالآخذ له ثمن طعامه وأجرة عنائه والدابة لصاحبها، لكن إذا اصطلحا بالرضا على شيء من الدابة جاز.
مسألة (2):
الإجارة بثلث أو ربع ما تلد الدابة
فيمن أعطى أحدا دابة يعلفها له وله منها ثلث ما تلد أو ربع.
الجواب:
أما بثلث ما تلد أو بما تلد فهذا باطل لا يثبت والولد لرب الدابة، وللمؤتجر ثمن طعامه وأجرة عنائه، وأما أن يطلع من ثمنها شيئا من الدراهم له فهذا لا أعرف له وجها؛
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 75/ أ. (2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 75/ أ.