أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

214

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

المسافر ولم يبلغ تلك القرية المعلومة، ما يلزمه في الكراء؟

الجواب:

يلزمه الكراء إلا أن يكون رجوعه لعذر فيما بينه وبين الله يمنع من وصول الدار المكارى إليها) فللمكارى (3) كراء مثله إلى الموضع الذي حصل العذر فيه. والله أعلم.

مسألة:

(4)

فيمن عنده سفينة وأخذ أناسا بمقطاع حول سنة على خدمة السفينة، ثم بدا لأحد منهم أن يخرج عن صاحب السفينة، أله أجرة بقدر عناه أم لا؟ وكذلك إن أراد صاحب السفينة أن ينزل أحدا منهم، والأجير ما يريد، فما وجه عناه في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إن مثل هذه الإجارات المجهولة كلها يجوز فيها التناقض، وأيهما نقض على صاحبه جاز النقض، ويكون للعامل في الوجهين بقدر عنائه على نظر العدول. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في وكيل الفلج إذا أجر على خدمة خشن بالباع على سل تام إلى أن ينثقب إلى الوقبة، ومسافة السل معلومة كذا كذا باعا فراجع الأجراء الوكيل أن يحتالوا عن قطع الصفا وينزلوا تحتها، وشرط المستأجر على نفسه بتمام الخدمة إلى أن ينثقب السل بما يصلح للفلج فسمح لهم الوكيل بترك الخشن لأجل عهد المستأجر على إتمام الخدمة والمطلوب

(1) في (هـ): ورجع.

(2) سقطت من (هـ).

(3) في (هـ): فلما كارى

(4) أي بأجرة محددة على العمل كله.