الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠220
أعلم.
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
ضمان المؤجر بأمر الجبار
إذا أمرني جبار أن أؤجر في خدمة فلج أناسا علموا أني أجرتهم من أمر ذلك الجبار فقلت لهم: إني أجرتكم على أن لا أكون ضامنا لكم بل أجرتكم عند فلان أعني الجبار فقبلوا ذلك، أيكون علي ضمان إذا ظلمهم أجرتهم أم لا؟
وإن أيسوا من حقهم منه، وأنا آخذ (1) شيئا من ماء الفلج، هل يسعني أن أقضيهم أجرتهم إذا صرت أنا المؤجر لهم وعالم بظلمه إياهم أم لم يكن علي ضمان؟
(2)
الجواب:
إذا أجرتهم في موضع جوازه لك على أن أجرتهم على فلان ولم يوفهم إياه فعندي أن هذا شرط مجهول، وأخشى أن يجوز لهم الرجوع إليك. والله أعلم.
مسألة:
ضمان الأجير
في رجل كارى حمالا يحمل له تمرا بأجرة معلومة، ثم إن الحمال حمل التمر وسار به إلى بعض الفلوات، ثم عزم على مبيت أو مقيل وطرح التمر ونام قربه وجاءته السباع وأكلته كله أو البعض منه، فلما انتبه من نومه وجده مأكولا، وكذلك إن طرحه وسار (3) يفلي جمله أو يورعه من الفلاة وكان لا عنده أحد يكفله للمتاع وطرحه على هذه الصفة أتراه سالما من
الضمان أم لا؟
(1) في (أ): أجد.
(2) في (أ): إجارتهم.
(3) في (هـ): ومضى.