أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

باب المعاملات

221

وإن كان تراه سالما بينه وبين الله تعالى ما لصاحب المتاع إن حاكمه، أعلى الحامل بينة أنه أكلته السباع أم تجزئه اليمين عن البينة؟

وكذلك إن كان عنده أحد في طريقه أولا عنده أحد، أتلزمه البينة أم لا؟

الجواب:

أما ما أكلته السباع فحكمه حكم السرقة ولا يضمن، وأما إذا سار عنه وتركه فوجده مأكولا أو. مسروقا فهو ضامن له إذا تركه في الفلاة في غير حرز ولا حرس. وإذا أنكر صاحب المتاع كون السرقة في متاعه أو أكل السباع له فالمكاري مدع لذلك وعليه ضمانه حتى يصح له ما يدعيه؛ لأنه في الأصل له في ضمانه حتى تصح له البراءة.

وقيل: حتى يصح به من التأثير ما يستدل به على ذلك.

وقيل: له حكم الأمين فهو مصدق مع يمينه إلا

مسألة:

ن يصح باطل قوله. والله أعلم.

في الجمال والحمار أيكون النسيان من عذره في أموال الناس، ولا بأس عليه أو هو غير

معذور ويحملون بالأجر؟

الجواب:

ولا يعذرون بالنسيان أيضا. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول بالحكم في مثل خياطي الثياب والجوخ والذين يعملون بالأجر بأيديهم إذا قالوا: الشيء الفلاني نسيناه أو ذهب أو غاب أو سرق، ونحن تاركون مالك في موضع

الحفظ، كيف حكم الشرع بينهم؟

الجواب:

قيل في الأجير على عمل يده كهؤلاء: إنه ضامن لما قبضه حتى يصح له العذر منه،