الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣باب المعاملات
223
ضامنان فيما أرى. والله أعلم، فينظر في هذا كله.
مسألة:
وقد عرفناك في اثنين تشاقا في زراعة أرض مع الحصاد وذلك كلاهما ترك مع الهياس بذرا، لأحدهما بر وللآخر شعير، فوضع الهياس بذر هذا في أرض هذا، ولا قدرنا لهما أن يصطلحا دون الأحكام، عرفنا عن ذا مأجورا.
الجواب:
لصاحب البر قيمة بذره على صاحب الشعير وله الشعير الذي في أرضه، ولصاحب الشعير قيمة شعيره على صاحب البر وله البر الذي نبت في أرضه. والله أعلم.
مثلها؟
مسألة:
ما تقول شيخنا في الصائغ إذا أتاه أحد بفضة ليصوغها له وأراد أن يبادله بفضة
وإذا بادل بالفضة الناس بعضها ببعض إذا لم يكن شيء أدنى عن شيء أيجوز له ذلك
[أم لا]. الجواب:
لا يبادل بفضة الناس غيرها إلا أن يستأذنهم في ذلك أو يشتريها منهم أو يخبرهم بذلك فيرضوا أو يطمئن قلبه إلى رضاهم. فإن أتلفها بما صنع فليس عليه في الحكم أكثر من ضمانها لهم ببدل مثلها لا مزيد ولا نقص في وزن ولا جودة.
(1) سقطت من (هـ).