أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

228

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

تصرف البيدار

والذي له مال ولم يكن له ماء في ذلك الفلج فجاء إلى رجل وقال له: أريد أن أبيدرك في مالي على أن يكون عليك سقيه وبما تحسب علي من قيمة سقيه فأعطيك ذلك، ولم يقل له غير ذلك، ثم أخبره البيدار أو علم به أنه يأخذ له الماء ويسقي له من وكلاء الأغياب ووكلاء الأيتام وهم غير مأمونين، فما ترى عليه إذا لم يأمره ولم ينهه؟

الجواب:

إذا علم ظلمه فعليه نهيه ومنعه إن قدر، وإن احتمل أن يأخذه بوجه جائز فلا بأس عليه، وأموال الأيتام والأغياب وغيرهم قد يجوز القعد فيها إذا كان على وجهه الجائز. والله

أعلم.

ذلك؟

قلت له: وهل له بيع مائه من هذا الفلج واختلافه واختلاطه إذا أراد بيعه وكيف

قال: نعم يجوز له بيعه ويجوز له إمساكه، وهو حلال محض له لا شبهة فيه.

مسألة:

رجل عنده نخل في حد الرسم يسقيه من مائه، وفي حد الطناء قال للبيدار: إن كنت تريد النخل فاسقه لي كنخلي على ثلاثة أيام وأعطيك الدراهم، ولم يقل له: خذلي ماء واسق لي نخلي، وكان النخل في حد الرسم يشرب على ستة أيام أيجوز هذا المعنى أم لا؟ بين لنا لك

الأجر من الله.

الجواب:

إن كان هذا شرطا على البيدار على أن يكون هو يحتال على الماء يأخذه على نفسه لا على صاحب المال فقد قيل: هذا وجه جائز في موضع الضرورة ووقت الحاجة مع عدم أهل الثقة والأمانة.