أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

باب المعاملات

229

وإذا استقعده على نفسه وسقى به فلا بأس عليه هو أن يدفع إليه الثمن، وفي جواز

هذه المسألة اختلاف. والله أعلم.

مسألة:

ما يعرض للأجير من الموانع

لا يخفاك شيخنا ما أنا به من المقام في شأن الحكومة اضطرارا لا اختيارا إن أصابني الرمد والسقم أو مانع من الموانع يحول بيني وبين قضاء حوائج الناس، أو سافرت سفرا لوطني أو غيره لقضاء حوائجي أياما، هل في ذلك بأس فيما آخذه من الجعل الذي جعله لي السلطان على ذلك؟

وهل فرق إن استأذنته على ذلك أو صح ذلك مني بلا رأيه كالسفر وغيره من أشغالي، وهل فيما يكون من قبلي وما يكون من قبل الله فرق أم لا؟

الجواب:

إن كان الجعل من عند صاحبك فيكون الأمر بينكما في ذلك على ما يطمئن به قلبك وتطيب به نفسك من رضاه ما يكون ذلك إلا أن يكون الجعل لوقت معلوم فلا لك منه إلا مقدار كون ذلك في الوقت. والله أعلم.

مسألة:

موت الأجير في الصيام عن الغير

في رجل صام بأجرة شهرا عن هالك ثم مرض ومات قبل انقضاء الشهر، أيكون له

شيء من الأجرة أم لا؟

(1) كذا فى المخطوطات.