أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

230

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

لا يبين لي ثبوت الأجرة له على هذه الصفة لعدم إتمامه العمل إلا أن يتمه الوارث.

والله أعلم. مسألة:

(1)

إذا صام رجل عن هذا المستأجر الأول الهالك مراده تمام شهر أيتم الشهر بصوم هذا، ولمن تكون الأجرة للأول أم للثاني أم لا تكون لهما أجرة؟ بين لنا ذلك. وإن لم يتصل صوم الثاني بصوم الأول فمكث أياما، ثم بدا له أن يصوم بعد يومين عن الهالك المستأجر كيف يكون صومه الثاني تاما أم لا؟

الجواب:

إذا صام هذا الرجل بأمر الوصي متصلا بصيام الهالك احتسابا للورثة فجائز ذلك، ولكل منهما بقدر صيامه من الأجرة.

وإن كان الوارث هو الصائم فجائز ذلك وتتم له الأجرة إلا إذا كان الصوم متفرقا ففي المسألة اختلاف في فساد الصوم وتمامه واستحقاق الأجرة وعدمه. والله أعلم.

مسألة:

موت المؤجر

ما تقول شيخنا فيمن أجر رجلا ليهدم مسجدا ويبنيه بنيانا جديدا بأجرة معلومة، فقبض المؤجر الأجرة تامة فتصرف ببعضها لشراء نورة وحصى، ثم مات المؤجر قبل أن يهدم المسجد ما حال هذه الأجرة ثابتة على حالها أم منتقضة؟ تفضل أوضح لي وجه السلامة من هذه القضية لا زلت المحل لكل نازلة وبلية بأمر رب البرية.

(1) في (أ): يصوم.