الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢232
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الطريق وقصرها؟ وهل فرق بين أن يكونا عارفين بطول المسافة أو أحدهما عارفا بها فأراد الغير عن الكراء أله ذلك أم لا؟
الجواب:
إن ماتت دابته فله كراء المثل إلى حيث وصلت.
وقيل: له من الأجرة بقدر تلك المسافة.
وأما إن غير المكارى بغير حجة فلا شيء له وإن غير بدعوى الجهالة فله أجرة المثل
بنظر العدول.
وكذا إن غير المكاري - بكسر الراء - بالجهالة فعليه أجرة المثل.
وإن كانا عارفين بالمسافة فلا غير لهما، فإن غير المكاري فعليه تمام الأجرة، وإن غير
المكارى – بالفتح - فلا شيء له إلا أن يكون لعذر. والله أعلم.
مسألة:
القرض
اتحاد الجنس واختلافه في القرض
هل يجوز القرض من جميع الأشياء مما يكال ويوزن الحب بالحب والأرز بالأرز والتمر بالتمر والدقيق بالدقيق والسمن بالسمن والملح بالملح وما أشبه ذلك؟ أرأيت إذا كانت هذه الأجناس كلها لا تخلو من أن يكون فيها الأحسن والأضعف،
ويحتمل أن تكون متساوية في الصورة فهل من فرق بين ذلك في الإجازة وعدمها؟ وهل يجوز الحل والبرآن في هذا من المقرض والمقترض إذا كان بينهما حيف في ذلك
أم لا ينفع الحل ولا يجوز أم هذا كله جائز؟ أرأيت أن لو كان المقترض تمرا مكنوزا، واشترط ليرد عليه تمرا جديدا مثله مكنوزا أو غير مكنوز من غلة سنة أخرى أو كان ذلك بينهما بغير شرط.