الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤234
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
معلومة باطل والمفترض أن يوفيه مثل تمره من أي تمر كان. والله أعلم.
وأما شرط تمر الفرض في رد القرض عن تمر السائر فلا يجوز وليس له إلا مثل تمره إلا أن يطوع المقترض من ذات نفسه بأحسن منه، والكلام في الحب معلوم مما ذكرناه في
التمر. والله أعلم.
مسألة:
من أخذ على سبيل القرض من عند رجل] جرابا أو فراسلة تمر من تمر هذه السنة
ليرد عليه جرابا أو فراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمره أترى في ذلك بأسا أم لا؟ وكذلك إن اقترض جرابا أو فراسلة تمر سائر ليرد عليه جراب تمر فرض أيكون ذلك
محجورا أم مباحا لهم هذا القرض؟
وكذلك إذا اقترض منه جري حب ذرة من حب هذه الثمرة ليرد عليه من. الثمرة القابلة حبا مثله أيكون عليه في ذلك بأس؟ وإن أخذ منه حب ذرة واشترط عليه ليرد عليه حب بر أيكون هذا القرض حلالا أم
لا؟
الجواب:
قد قيل بجوازه إن لم يكن بشرط أن يعطيه من الجديد عوض القديم، وإن كان بشرط لم يجز إن كان يعطيه ما هو (3) أفضل من حبه يوم اقترضه، وإن كان مثله يوم اقترضه إلا أنه متأخر فلا بأس. والله أعلم.
(1) في (هـ): والمقترض.
(2) سقط من (هـ).
(3) سقط من (هـ).