أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

236

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

موجودا قائم العين وإلا فبصرفه من غير نوعه كما لو باعه بربع قرش فضة في عمان في زمانك هذا وليس للقرش عندهم ربع يعين إلا من صرفه نحاسا فيحكم له بالصرف اتفاقا، وكذا لو تبدل صرف بنوع غيره فيرجع به في البيع والشراء ونحوه إلى ما عليه المعاملة (1) الجائزة بين الناس بخلاف ما إذا كان المبيع به موجود العين كقرش فضة فلا يحكم على البائع بأخذ صرفه من النحاس إلا إن تراضيا (2) على ذلك فجائز. والله أعلم.

أم لا؟

مسألة:

سئل عن القرض مكيال ذرة حاضر بمكيال بر وقت الصيف يجوز أم لا؟

الجواب: لا. والله أعلم.

مسألة:

في رجل استقرض من رجل صرمة على أن يعطيه صرمة غيرها، أيجوز هذا القرض

الجواب:

إذا أعطاه صرمة مثلها أو أقل منها فهو جائز، وإذا أعطاه صرمة أخير من صرمته لا

يجوز. والله أعلم.

مسألة:

الاقتراض من بائع ثم الشراء من عنده

في رجل جاءني يريد مني دينا وأنا لا عندي في الحال سلعة حاضرة، وأقرضته دراهم من عندي ومن بعد بايعته، أيجوز هذا أم لا إن كان فيه شرط أم لا؟ بين لنا ذلك.

(1) في (هـ): ملة.

(2) في (أ): يتراضيا.