أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

باب المعاملات

الجواب:

إذا أقرضته شيئا لوجه الله تعالى فلا يضرك من بعد إذا بايعته. والله أعلم.

مسألة:

ضمان القرض بدين آخر

237

فيمن أراد منه رجل دراهم سلفا، ولذلك الرجل حق على رجل آخر، فقال له: سلفني ومتى وفاني فلان الذي عليه لأقضيك سلفك، فقال من أريد منه السلف لمن عليه الحق: أعليك حق لفلان؟ فقال له: نعم فقال: لأسلفه على الحق الذي عليك له فقال له: سلفه، وأوعده أن لا يسلم إليه الحق إلا بمحضر (1) من له السلف، فسلف هذا الرجل صاحبه على هذا القول، أم الذي عليه الحق سلمه لصاحب الحق حقه بغير محضر من له السلف؛ فهل يجيز على هذا الرجل (3) القائل الأمر لصاحبه ذلك ضمان إذا لم يعرف المسلف، أم لا إذا تعذر الوفاء للمتسلف من غير هذا الحق لعدم ما في يده من المال غير ذلك الحق

المذكور؟

الجواب:

(†)

هذا قد غره، فإن صح بإقراره أو بينة عدل أنه أراد بذلك إتلاف ماله، وسبب لإضاعة حقه في يد من يعلم منه قلة الوفاء، فلا يبرئه من الضمان، وإن لم يصح ذلك عليه فهذا عليه منه وعد، ولا يحكم به عليه، وليس هو بضامن ولا كفيل، وقد أضاع المسلف

(1) في (هـ): بحضرة.

(2) سقطت من (هـ).