أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

238

ماله على غير وثيقة، ولا شيء يثبت له في الحكم. والله أعلم.

مسألة:

القرض الذي يجر منفعة

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

في رجل له سفينة ويجلب إليها من الناس رفاعا ليحمله فيها لطلب النول، وذلك يعطي عليه القرض دراهم من عنده طلبا للنول، بل تسابقت وهرعت عليه أكثرهم من غير شرط ويرسلون له من البلدان ويكتبون له واصلك الرفاع وبلغ الجمال كذا وكذا من الدراهم، ويعطيهم ويقبض الرفاع ويحمله، وقد جرت بينهم هذه العادة والسنة من غير شرط، هل يحل له على هذه المعاني؟ أفتنا لا أراك الله مكروها مدة الحياة.

منفعة.

الجواب:

(1) ،

هذا القرض لأجل النول هو الذي نهى عنه رسول الله ()

فإن وقع الشرط للنول فهو ربا صريح، ولا وجه لجوازه الصحيح؛ لأنه قرض جر

وإن كان بغير شرط إلا أنه بالتعارف والاطمئنانة إنما يقرض لذلك فهو كذلك فيما بينه وبين الله على غير ذلك من عدم الشرط والنية فهو جائز ولو حلوا معه بالنول فلا بأس؛ لأنه نه مما لا يمنع في نص ولا قياس لجواز القرض في الأصل، ولكونه من الوسائل بغير

:

(1) روى الإمام الربيع في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع (563) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه نهى عن الاحتكار وعن سلف جر نفعا وعن بيع ما ليس

عندك.