أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

240

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

البيع وقبول الشراء لا في الانتصار فإنه وجه ثان ليس من هذا الباب أصلا، فإنه إن قبل الشراء منه بالثمن ولو مخافة ذهاب ماله ولو كان متحكما في ذلك ففي حكم الظاهر ثبوته عليه، وهو يظهر [في] (3) التي زوجها وليها كرها بمن لم ترض به لو تركت على اختيارها لكن أتمت التزويج مخافة أن تعاشره على الحرمة فقيل: ثابت عليها وحلال لها ولا غير لها منه، وهذه مثلها، هذا قد قبل البيع مخافة أن يذهب ماله مع وجود تحكم البائع كما أن تلك أتمت التزويج مخافة الحرمة مع تحكم الولي، وكلاهما غير واجد للإنصاف، ولا قادر على الامتناع، بل هي أدخل في الضرورة منه لتحكمه على نفسها، وهذا على ماله فقط، والمسألة صحيحة ومسألة الانتصار مسألة أخرى. والله أعلم.

مسألة:

فيمن عليه حق لآخر إلى مدة محدودة لم ينقض بعد وقتها فصالحه من قبل الحلول شخص متوسط بينهما بعدما حط عنه من حقه قدر ما تراضيا عليه، فأوفاه عنه صوغ فضة أو ذهب على سبيل القرض بثمنه لمن عليه الحق، أيجوز ذلك بغير مصارفة أم لا؟ أفتنا في

ذلك مأجورا.

الجواب:

(1) سقطت من (هـ).

(2) زيادة يقتضيها السياق.

(3) في (هـ): الإنصاف